من المقرر قانونا ان التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام او ثمانية انصاف يوم خلال 12 شهرا يعتبر من الأخطاء الجسيمة و ان كل اجير مصاب بمرض عليه ان يشعر مشغله بمرضه بإدلائه بشهادة طبية خلال 48 ساعة حتى يتمكن المشغل من ممارسة حقه في الرقابة الطبية ابانها، و المحكمة لما اعتبرت عدم استجابة الاجير لإجراء فحص مضاد لا يشكل خطأ جسيما تكون قد افرغت المادة 271 من مدونة الشغل من فحواها و عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.
قرار عدد 459 بتاريخ 26/03/2019 ملف عدد 216/5/1/2017 مجلة نشرة قرارات محكمة النقض عدد 43 صفحة 36 و ما يليها.
