انه عملا بمقتضيات الفصل 488 من قانون الالتزامات و العقود فان البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه احدهما بالبيع و الاخر بالشراء و باتفاقهما على المبيع و الثمن و شروط العقد الأخرى، و ان من الالتزامات
ان الغاية من دعوى إتمام إجراءات البيع هي إلزام البائع بتنفيذ هذا الالتزام عينا و نقل ملكية المبيع رضاء او قضاء الى المشتري و ذلك بإبرام عقد نهائي او الحصول على حكم يقوم بتسجليه بالرسم العقاري
ان جريمة استعمال وثيقة مزورة هي جريمة فورية يتجدد ركنها المادي بكل استعمال جديد لها، و يحتسب اجل تقادمها من اخر استعمال لها. قرار عدد 1055/4 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 10/09/2025 ملف عدد 100/6/4/2024 منشور
ان القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول الطلب بعد مناقشته لوسائل الاثبات و خاصة شهادة الشهود، يكون قد ناقش موضوع الدعوى و ليس شكلها. قرار عدد 593/3 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 27/5/2025 ملف عدد 2849/5/1/2023 منشور