انه عملا بمقتضيات الفصل 488 من قانون الالتزامات و العقود فان البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه احدهما بالبيع و الاخر بالشراء و باتفاقهما على المبيع و الثمن و شروط العقد الأخرى، و ان من الالتزامات التي يتحملها البائع اتجاه المشتري تسليم الشيء المبيع اليه و وضعه تحت تصرفه بحيث يستطيع حيازته بدون عائق، اذ لا يقتصر الامر على الحيازة المادية للشيء المبيع بل لابد من الحيازة القانونية التي تتمظهر في تقييد العقد بالرسم العقاري اذا كان العقار محفظا او ايداعه بمطلب التحفيظ اذا كان في طور التحفيظ.
حكم ابتدائي صادر عن ابتدائية مراكش ملف عدد 623/1402/2026 بتاريخ 04/06/2026.
