الأصل في عقد الجعل او الجعالة هو قوله تعالى ” و لمن جاء به حمل بعير و انا به زعيم” و قوله صلى الله عليه و سلم يوم حنين “من قتل قتيلا فله سلبه” و حكمة مشروعيته الرفق و دفع الحاجة كما في لب الالباب و اركانه خمسة العقد و العاقد و المعقود له و المعقود عليه و الصيغة: اركانه عقد و عاقد عوض – و عمل معين لمن نهض تنفيذ المتعرض – المجعول له – الالتزام المجاعل عليه بمقتضى عقد الجعل، يجعله مستحقا للعوض المجاعل به نتيجة انتفاع الجاعل من عمل المجعول له، و هو امر يتماشى مع ما ذهب اليه ابن عاصم في قوله:
الجعل عقد جائز لا يلزم لكن بعد الشروع يحكم
و ليس يستحق مما يجعل شيئا سوى اذا يتم العمل.
قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 23/03/2010 ملف 91/26/2009
منشور بمجلة الرائد عدد 1 الصفحة 190
