بمقتضى المادة 278 من القانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، فانه لا تصح الهبة من كان الدين محيطا بما له، و المحكمة لما اعتبرت ان مديونية المطلوب الأول في النقض غير محققة حين ابرامه لعقد الهبة، لان الطالب دائن لشركة، و لان الشكاية التي تقدم بها بخصوص تصرف المطلوب المذكور في أموال الشركة لا تثبت دينا و لا تنشئ التزاما يغل يد المشتكى به عن التصرف في أمواله، و الحال ان الدين محقق قبل وقوع العطية، تكون قد خرقت المقتضيات القانونية أعلاه و جاء قرارها غير مرتكز على أساس.
القرار عدد 652 الصادر بتاريخ 15/10/2019
في الملف عدد 810/2/1/2017
منشور في مجلة نشرة القرارات
