لما ثبت ان المطلوبة في النقض توصلت من الطاعن بإنذار بالإفراغ في اطار ظهير 24/05/1955 و المتضمن مطالبتها بأداء واجبات الكراء و استجاب لمقتضيات بسلوكها لمسطرتي العرض و الإيداع داخل الاجل المحدد لها قبل دخول القانون 49-16 حيو التنفيذ بتاريخ 11/02/2017 طبقا للفقرة الأولى من المادة 38 منه، فإنها تكون معفاة من سلوك مسطرة الصلح و لا يمكن مواجهتها بسقوط الحق المنصوص عليه بظهير 24/5/1955 الذي تبقى مقتضياته هي الواجبة التطبيق، و المحكمة لما قضت تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب تكون قد اقامت قضاءها على أساس.
قرار عدد 277 بتاريخ 23/05/2019 ملف 2209/3/2/2017 نشرة قرارات محكمة النقض عد 47 ص 216.
