لا يقبل القرار الاستئنافي الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرض الطاعن و الحكم تصديا بصحة تعرضه على مطلب التحفظ لان الغاية من استئناف الحكم الابتدائي قد تحققت بهذا الإلغاء، و يبقى عديم المصلحة في القرار الاستئنافي القاضي بذلك لمصلحته، الامر الذي يكون معه طلب الطعن بالنقض غير مقبول.
بعد المداولة و طبقا للقانوني
حيث ان المصلحة هي مناط الطعن و أساس قبوله طبقا للفصل الأول من ق.م.م الذي ينص على انه لا يصح التقاضي الا لمن له المصلحة للاقتضاء حقوقه.
و حيث ان القرار المطعون فيه انما قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم صحة تعرض الطاعن و الحكم تصديا بصحة تعرضه على المطلب وفق الفصل أعلاه.
و انه لما كانت الغاية من استئناف الحكم الابتدائي قد تحققت بهذا الإلغاء، فان الطاعن يبقى عديم المصلحة للطعن في القرار الاستئنافي المذكور، الامر الذي يكون معه الطلب غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة النقض بعدم قبول الطلب و بتحميل الطاعن المصاريف.
قرار عدد 101/8 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 20/02/2018 ملف مدني عدد 6913/1/8/2016 منشور في مجلة محاكم مغربية عدد 175.
