تقادم طلب التعويض في اطار المادة 23 من ظهير 02/10/1984 يحتسب من تاريخ استقرار الجروح بالنسبة للطلبات المقدمة لشركات التأمين – نعم.
وجود حجتين في الملف لإثبات تاريخ استقرار الجروح يستدعي مناقشتها و تبرير المعتمدة منها و ليس ترجيح احداها فقط- نعم.
صعوبة الحسم في الحجج يستدعي اجراء خبرة لتحديد التاريخ الحقيقي لاستقرار الجروح و ترتيب الأثر القانوني على طلب التعويض – نعم.
لذلك فان محكمة الاستئناف عندما اعتبرت التقادم قائما في النازلة و رجعت احدى الشواهد المقدمة لها بالنظر الى تاريخها مستبعدة الأخرى دون مناقشة مضمونها و دون الاحتكام الى خبرة فاصلة في المضوع يكون قرارها خارقا لمقتضيات الفصل 23 من ظهير 02/10/1984 موجبا للنقض.
القرار عدد 207/5 الصادر بتاريخ 23/03/2021 في الملف المدني عدد 4970/1/5/2019
