ان محضر المعاينة و الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي باعتباره موظفا عموميا بمفهوم الفصل 224 من القانون الجنائي و المطعون فيه بالزور بعد وثيقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 353 من القانون الجنائي.
الجزاء المقرر لمرتكب جريمة تزوير محضر المعاينة و الاستجواب تدخل في زمر الجنايات، مما يجعل الاختصاص ينعقد لغرفة الجنايات و ليس لغرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية.
قرار عدد 132/4 بتاريخ 09/03/2016 ملف جنائي 1884/6/4/2016 منشور المجلة المغربية للقانون الجنائي عدد 8/2020 صفحة 324
