يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم ان تحمل ما يفيد شرط القبول و ان الختم و الطابع لا يعتبر قبولا و المحكمة التي اعتبرت في تعليلها ان الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة و التوقيع بالقبول و اعتبرتها حجو كتابية تثبت المديونية، و قضت عليها بالأداء رغم اناها لا تحميل جميعها توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابعها جاء قرارها سيء التعليل المنزل مزلة انعدامه.
قرار عدد 398 صادر بتاريخ 25/07/2018 ملف تجاري عدد 2260/3/3/2017 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض عدد 4 صفحة 35 و ما يليها.
