ان طبيعة الشغل الموسمي لا تتحدد بالنص على ذلك ضمن أوراق أداء الاجر و عقد العمل، و انما من طبيعة النشاط، و ان الشغل الموسمي هو كل نشاط يتكرر كل سنة خلال فترة زمنية تكاد تكون ثابتة حسب تواتر المواسم، و تكون دوريته و مدته خاضعين لعوامل مستقلة عن إرادة المشغل، و لا تتجاوز في اقصى الحالات مدته ستة اشهر من الشغل خلال السنة، و اذا كان الشغل يتوقف خلال بعض الفترات بسبب عدم توفر المواد الأولية فان هذه المدة تحسب ضمن أيام الشغل الفعلي طبقا للمادة 352 من مدونة الشغل.
قرار عدد 279 بتاريخ 19/02/2019 ملف عدد 614/5/1/2018 نشرة قرارات محكمة النقض عدد 43 الصفحة 15 و ما يليها.
