ان المحكمة لما تبث لها ان الطالب توصل بإنذار من اجل التحاقه بمقر عمله الجديد داخل اجل 48 ساعة و استخلصت من عدم التحاقه داخل الاجل المذكور، اعتباره مغادرا تلقائيا لعمله تكون قد بنت قضاءها على أساس و جاء قرارها معللا تعليلا كافيا و غير خارق لاي مقتضى قانوني.
قرار عدد 288 بتاريخ 19/02/2019 ملف عدد 2400/5/1/2018 منشور نشرة قرارات محكمة النقض عدد 43 صفحة 21 و ما يليها.
