لا يمكن فصل الاجير من العمل بعلة بلوغه سن التقاعد الا بعد استيفاء مدة التأمين البالغة 3240 يوما عملا بالفصل 53 من ظهير 27/07/1972.
قرار محكمة النقض عدد 771 بتاريخ 13/09/2000 ملف رقم 146/2000.
لا يمكن فصل الاجير من العمل بعلة بلوغه سن التقاعد الا بعد استيفاء مدة التأمين البالغة 3240 يوما عملا بالفصل 53 من ظهير 27/07/1972.
قرار محكمة النقض عدد 771 بتاريخ 13/09/2000 ملف رقم 146/2000.