من المقرر ان طالب النقض يجب عليه ان يودع بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال 60 يوما الموالية لتصريحه بالطلب او من تاريخ تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض، مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول امام محكمة النقض تحت طائلة سقوط طلبه، و لما ثبت ان طالبة النقض لم تقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها رغم مرور 60 يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض فان طلبها يكون حريا بالتصريح بسقوطه.
قرار عدد 1918 بتاريخ 04/12/2019 ملف عدد 21849/6/3/2018 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض عدد 44 صفحة 100 و ما يليها.
