ليس من شروط صحة البيع لا تعدد المتزايدين و لا موافقة رئيس المحكمة عليه، اذ ان سلطة هذا الأخير في اطار البيع بالمزاد العلني تنحصر طبقا للفصل 478 من قانون المسطرة المدنية في تغيير التاريخ المحدد للسمسرة تبعا لمقال الأطراف او لعون التنفيذ و لا يكون ذلك الا لأسباب خطيرة و مبررة بصفة كافية و خاصة اذ لم تكن هناك عروض او كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة.
قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 04/06/2013 في الملف عدد 3664/1/8/2012 منشور بموقع الكتروني mahkamaty.com
