ان ما اقتضاه الفصلان 134 و 142 من قانون المسطرة المدنية هو ضرورة تقديم مقال متضمن لأسباب الاستئناف و داخل اجل 30 يوما من تاريخ التبليغ و ان المادة 32 من قانون المحاماة انما تقتضي تعيين محام للدفاع عن الطاعنة و مناقشة الأسباب امامها، و ان المقتضيات المشار اليها مجتمعة لا تستوجب ان يكون تقديم مقال الاستئناف مبدئيا بواسطة محام داخل الاجل المشار اليه، و ان المتضرر من حكم قابل للاستئناف ان يطعن فيه بمقال متضمن للأسباب التي يؤاخذ بها الحكم المذكور و عليه ان يعين محاميا للدفاع عنه، و ان هذا الأخير ان كان الاجل مفتوحا او ان موكله لم يبلغ بالحكم المستأنف ان يضيف ما يراه مناسبا و ان انقضى اجل الاستئناف ان يتبنى الدفاع المذكور الأسباب المقدمة من طرف موكله، و المحكمة لما اعتبرت ان تنصيب محامي عن الطاعن كان خارج اجل الاستئناف و لم تراعي المقتضيات التي تؤسس لها النصوص القانونية المذكورة و عند الاقتضاء ما أورده الدفاع بشأن توضيح اسباب الاستئناف الاصلية جاء قرارها فاسد التعليل الموازي او المنزل منزل انعدامه مما عرضه للنقض و الابطال.
قرار عدد 11 عن محكمة النقض مؤرخ في 10/01/2022 ملف مدني عدد 301/1/6/2019 منشور مجلة المنازعات المدنية عدد 4 صفحة 296.
