انه و لئن ام تنص مدونة الحقوق العينية عن تنظيمها للقسمة على احقية الشركاء في افراغ الشريك الذي يسكن العقار بغاية بيعه بالمزاد العلني فانهما نصت في المادة الأولى على انه تطبق مقتضيات قانون الالتزامات و العقود في ما لم يرد به نص في هذا القانون، فان لم يوجد نص يرجع الى الراجح و المشهور و ما جرى به العمل من الفقه المالكي.
و ان الفصل 971 من قانون الالتزامات و العقود ينص على ان قرارات اغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع و الانتفاع به شرط ان يكون لمالك الأغلبية ثلاثة ارباع هذا المال، و مادام ان افراغ المدعى عليها الهدف منه هو تيسير عملية بيع العقار بالمزاد العلني لوجود مسطرة تنفيذ جارية، فان ذلك يدخل ضمن اعمال الإدارة و ينطوي على مصلحة لفائدة جميع المالكين على الشياع، و مادام ان الطرف المدعي يتوفر على اغلبية ثلاثة ارباع، فان الشروط المنصوص عليها بالفصل 971 من قانون الالتزامات و العقود تكون متوافرة للقول بإفراغ الشريك من العقار المشاع و كذلك انسجاما مع احكام الفقه المالكي الذي أجاز افراغ الشريك من العقار المشاع لغرض بيعه حسب ما ورد بلامية الزقاق.
حكم صادر عن ابتدائية قلعة السراغنة بتاريخ 31/12/2025 ملف عدد 255/1401/2025.
