بموجب الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية لا يحق لرئيس المحكمة و هو يبت في الامر بالأداء ان يقضي بعدم الاختصاص مادام ان الفصل المذكور حدد صلاحيته في ان يقضي بقبول الطلب او يصرح برفض الطلب مع تعليل مقرره الذي لا يقبل أي طعن.
قرار عدد 476/3 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/07/2024 ملف عدد 826/3/3/2024 مجلة الاشعاع عدد 54 صفحة 277
