بمقتضى المادة 4 من مدونة الحقوق العينية تكون باطلة المحررات العرفية المتعلقة بنقل الملكية ما لم يتم تحريرها من طرف محامي مقبول للترافع امام محكمة النقض، و المحكمة لما ثبت لها ان المحرر العرفي المصادق على صحة توقيعه غير محرر من طرف محام مقبول للترافع امام محكمة النقض و قضت تبعا لذلك بما جرى منطوق قرارها لبطلان العقد المذكور تأسيسا على المادة الرابعة أعلاه السارية زمان انشائه تكون قد التزمت صحيح القانون و لم تخرق المقتضيات المحتج بها.
قرار عدد 127 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/02/2018 ملف عدد 884/1/4/2016 منشور مجلة فضاء محكمة النقض عدد ر85 الصفحة 17.
