ان المحكمة عندما استندت في قرارها المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص نوعيا للبت في القضية على ان التوقيع الوارد بالوكالة المفوضة و الذي شهد على صحته موظف مزور يجعل الغرفة الجنحية غير مختصة للبت في النازلة، فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار ان الوكالة موضوع المتابعة من اجل التزوير في محرر عرفي و استعماله طبقا للفصلين 358 و 359 من القانون الجنائي منسوبة للمطلوبة في النقض و لم يتم تلقيها لدى موظفين عموميين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وفق ما يشترطه الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود حتى يمكن اعتبارها وثيقة رسمية و لذلك فهي بطبيعتها تعتبر وثيقة عرفية و ان تصحيح الامضاء عليها لا ينزع عنها صفتها تلك، يكون قرارها معللا تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدامه.
قرار عدد 1039 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 03/07/2019 ملف عدد 4792/6/4/2017 منشور بنشرة محكمة النقض عدد 44 الصفحة 51
