ان المحكمة لما ادانت الطالب من اجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي مستندة في ذلك على تضمينه في محضر المعاينة و الاستجواب المحرر من طرفه تصريحات غير تلك التي صرحت بها المطالبة بالحق المدني و متناقضة مع الوثيقة التي ادلت له بها، و اعتبرت ان هذا الفعل يتم عن سوء نية في اثبات وقائع يعلم انها غير صحيحة و الحقت بها ضررا و تعرضت بموجب ذلك لدفع دعوى للإفراغ من محلها بدون موجب حق تكون قد ابرزت العناصر التكوينية للجريمة التي ادين من اجلها، و حينها عنصر الضرر مادام ان الضرر المقصود في الفصل المحتج به بخرقه على حد سواء الى الضرر المحقق المباشر سواء كان ضررا حالا او احتماليا.
قرار عدد 24 صادر عن محكمة النقض بتاريخ 02/01/2019 ملف عدد 10304/6/4/2018 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض عدد 44الصفحة 32.
