فبقطع التقادم وطبقا لمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات و العقود بكل مطالبه قضائية و غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت و من شأنها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه و لو رفعت امام قاضي غير مختص او قضى ببطلانها لعيب في الشكل، الا ان الشكاية لا تعتبر قاطعة للتقادم لكونها لا تعتبر مطالبة قضائية اعمالا للفصل المذكور.
قرار عدد 1314/4 عن محكمة النقض صادر بتاريخ 30/01/2024 ملف شرعي عدد 3260/1/4/2024 منشور مجلة المحامي عدد 83/84 صفحة 494
