المقرر ان الحيازة شرط صحة في التبرعات و تثبت بمعاينة البينة الشاهدة بالتبرع و متى تعلقت بقطعة أرضية تعين الحوز فيها اثناء التبرع و لا بطلت، فعدم سعي المتصدق عليها الى تسجيل الصدقة في الرسم العقاري و في حياة المتصدق يجعل غير معتد بها و لا اثر لها كما ورد في مختصر أي المودة.
حكم عدد 43 صادر عن ابتدائية القنيطرة بتاريخ 01/02/2024 ملف عدد 459/1402/2023 منشور بمجلة الاشعاع عدد 52 صفحة 372.
