لما كانت الغاية من سلوك مسطرة الاكراه البدني هي اجبار المدين على الوفاء بالتزامه في حالة عدم تنفيذه الاحكام الصادرة في حقه بالغرامة و التعويضات و المصاريف فانه لا يمكن اللجوء الى اعتمادها الا في حالة اثبات حالة العسر طبقا للمادة 635 من قانون المسطرة الجنائية و المحكمة لما اعتمدت على محضر امتناع شقيقة المكره دون التثبت بما يفيد وجود ملاءة ذمة المكره من عدمها تكون قد خرقت القانون و يستوجب معه بطلان مسطرة الاكراه.
امر عدد 260 بتاريخ 11/03/2020 ملف استعجالي عدد 266/1101/2020 صادر عن ابتدائية تمارة منشور بمجلة الاشعاع عدد 52 صفحة 427
