المشرع المغربي و ان لم ينظم صراحة الدعوى البوليانية فان هناك بوادر للدعوى المذكورة في الفصل 1241 من قانون الالتزامات و العقود.
الفصل 1241 من قانون الالتزامات و العقود لما اعتبر ان جميع أموال المدين تشكل ضمانا عاما لدائنيه، فانه بصفة غير مباشرة فسح الباب لهؤلاء الاخرين للمطالبة بإبطال التصرفات الماسة بهذا الضمان وفقا لشروط معينة.
الدعوى البوليانية تحكمها شروط و قواعد الزامية أهمها اعسار المدين و عدم كفاية أمواله و ان تكون الغاية من التصرفات هي افقار ملائته، و ان هذا الافقار يجب ان يكون واضحا يصل الى درجة فقدان الدائن للضمان فقدانا تاما.
قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2018 ملف 3343/1401/2015 منشور بمجلة الرائدة عدد 1 ص 173.
