ان ركون المتهم الى محاولة الصلح مع الضحية، قرينة على ارتكاب الفعل الجرمي موضوع المتابعة لا مانع من اعتماد شهادة شاهد استمع اليه ابتدائيا و توفي في المرحلة الاستئنافية يتعين على المحكمة ان تحكم على المتهم الراشد شخصيا بأداء التعويضات المترتبة عن الفعل الجرمي ان حدث الرشد و الملف مازال رائجا امام محكمة الموضوع.
ان قرارات محكمة الاستئناف تصدر دائما بصفة علنية و لو تعلق الامر بجلسة سرية.
ان العبرة في وصف الاحكام بالوصف القانوني لا بالوصف القضائي الذي قد يشوبه خطأ مادي و لا تأثير له على القرار الاستئنافي.
قرار عدد 162/12 المؤرخ في 11/04/2007 ملف جنحي عدد 65-21864/05
