طرفا الدعوى اجنبيان يحملان الجنسية الفرنسية و يقيمان بمدينة مراكش، مما تكون معه المحكمة المختصة للبت في الدعوى باعتبارها محل إقامة القاصرين و والديهما، و بالتالي يتعين تطبيق قواعد الاسناد المنظمة بظهير 12/08/1913 المتعلقة بالوضعية المدنية للفرنسيين و الأجانب بالمغرب على اعتبار ان محكمة النقض تعتبر خرق قانون الأحوال الشخصية للأجانب سببا من اسباب النقض.
حكم صادر عن ابتدائية مراكش ملف عدد 1418/1620/2018 بتاريخ 26/11/2018 منشور بمجلة المحامي عدد 72 صفحة 590
تم تأييد هذا الحكم بمقتضى قرار استئنافي في الملف عدد 728/1620/2019 بتاريخ 08/10/2019.
