يقتصي التبليغ أهمية قصوى بالنسبة للتقاضي و لا يعتد به صيانة لحقوق الأطراف الا اذا تم وفق مقتضيات الفصول 37 – 38 – 39 من قانون المسطرة المدنية و التي حددت وسائل و طرق التبليغ و التي ليس من ضمنها التزام الدفاع بالسهر على التبليغ و الزامه بذلك، و ان لما رتبت على عدم مباشرة الطاعن لإجراءات التبليغ حتى على فرض التزامه بذلك عدم قبول طعنه يكون قد جانب الصواب و يكون حكمها واجب الإلغاء.
قرار عدد 1969 بتاريخ 26/10/2022 ملف عدد 735/7209/2022 صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
