ان المحكمة عندما استندت في قرارها المؤيد للحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص نوعيا للبت في القضية على ان التوقيع الوارد بالوكالة المفوضة و الذي شهد على صحته موظف مزور يجعل الغرفة الجنحية غير
ان المحكمة لما ادانت الطالب من اجل جناية التزوير في محرر رسمي طبقا للفصل 354 من القانون الجنائي مستندة في ذلك على تضمينه في محضر المعاينة و الاستجواب المحرر من طرفه تصريحات غير تلك التي صرحت
يشترط لقيام جريمة غسل الأموال ثبوت قيام عملية تحويل أموال متحصلة من الجرائم الوارد النص عليها في الفصل 574-2 من القانون الجنائي بهدف إخفاء او انكار مصدرها غير المشروع او المساعدة على تجنب المسؤولية الجنائية عن
يعتبر المنع من المرور بالطريق المؤدية الى عقار الغير شكلا من اشكال انتزاع الحيازة المنصوص عليها بالفصل 570 من القانون الجنائي متى ترتب عنه حرمان الحائز من الانتفاع بعقاره في الوجه المخصص له، و بعد الحكم